بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٦٧
رسول الله صلى الله عليه [وآله] فأخبرناه، فقال: إنما (1) يكفيك هكذا.. ومسح وجهه وكفيه واحدة.
وروى البخاري (2) - أيضا - في موضع آخر، عن شقيق بن سلمة، قال:
كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت - يا أبا عبد الرحمن - إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟. فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء.
فقال أبو موسى: كيف (3) تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه [وآله]: كان يكفيك.. قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك! فقال أبو موسى: فدعنا من قول (4) عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟، فما درى عبد الله ما يقول!، فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، قال الأعمش: فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا. قال: نعم (5).
وروى البخاري (6) - أيضا -، عن أبي وابل، قال: قال أبو موسى لعبد الله ابن مسعود: إذا لم يجد الماء لا يصلي؟. قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا - يعني تيمم - وصلى، قال: قلت: فأين قول عمار لعمر؟. قال: إني لم أر عمر قنع بقول عمار (7).
وروى (8) أيضا، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى

(١) في صحيح البخاري زيادة: كان بعد: إنما.
(٢) صحيح البخاري ١ / ٩٥ كتاب الطهارة باب إذا خاف الجنب على نفسه.
(٣) في المصدر: فكيف.
(٤) في (س) بقول.
(٥) وأخرجه مسلم في صحيحه ١ / ١١٠، وأبو داود في سننه ١ / ٥٣، والبيهقي في سننه ١ / ٢٢٦، وقال في تيسير الوصول ٣ / ٩٧: أخرجه الخمسة إلا الترمذي.
(٦) صحيح البخاري ١ / ٩٥ كتاب الطهارة - التيمم - باب إذا خاف الجنب.
(٧) وجاء في سنن البيهقي ١ / ٢٢٦، وتيسير الوصول ٣ / ٩٧.
(٨) البخاري في صحيحه ١ / ٩٢ - ٩٣ [١ / ٤٥] حديث ٢ في باب المتيمم هل ينفخ فيهما.. من كتاب الطهارة. وأورده في الأبواب التي بعده، إلا أنه حرفه ودلس فيه صونا لمقام الخليفة وقدسيته، فقد حذف الكلمة: لا تصل، أو قوله: أما أنا فلم أكن لأصلي.. ذاهلا عن أن كلام عمار عندئذ لا يرتبط بشئ، ولعل هذا عنده أخف وطئة من إخراج الحديث على ما هو عليه. ورواه مسلم في صحيحه باب التيمم بأربعة طرق. وذكره البيهقي محرفا في سننه ١ / ٢٠٩ نقلا عن الصحيحين، وأخرجه النسائي في سننه ١ / ٦٠ وفيه مكان جواب عمر: فلم يدر ما يقول، وأخرجه البغوي في المصابيح ١ / ٣٦ وعده من الصحاح غير أنه حذف صدر الحديث وذكر مجئ عمار إلى رسول الله (ص) فقط. وكذا حرفه الذهبي في تذكرته ٣ / ١٥٢. إلا أن ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١ / ٣٥٢ قال: إن هذا مذهب مشهور من عمر. وأورده العيني في عمدة القاري ٢ / 172، وقال: إن عمر لم يكن يرى للجنب التيمم لتأدية اجتهاده إلى أن الآية مختصة بالحدث الأصغر. وأورد الواقعة العلامة الأميني في غديره 6 / 83 - 92 وناقشها بما لا مزيد عليه.
(٦٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691