منها: إن الطلاق أمر نادر الوقوع، والصلاة بالتيمم أكثر وقوعا.
ومنها: إن الصلاة أدخل في الدين من النكاح والطلاق.
ومنها: إن بطلان هذا النوع من الطلاق لم يظهر من الكتاب والسنة ظهور وجوب التيمم.
ومنها: إن فعل ابنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وبدو نزول الحكم، وإنكاره كان بعد ظهور الاسلام وانتشار الاحكام.
ومنها: إن جهل ابنه ارتفع بالتنبيه، وهو قد أصر بعد التذكير والاعلام.
وفي الفرق وجوه أخر تركناها للمتدبر.
والحق ان ادعاء الجهل منه في مثل تلك المسألة الضرورية المتكررة الوقوع ليس من ادعاء الشبهة المحتملة، بل يجب الحكم بكفره بمجرد ذلك الانكار، ويدل على أن إنكاره لم يكن للجهل، بل كان ردا على الله سبحانه وتعالى وتقبيحا لحكمه، انه لو كان للجهل لسأل غيره من الصحابة حتى يظهر له صدق ما ذكره عمار أو كذبه، فيحكم بعد ذلك بما كان يظهر له، فإن ترك الخوض في تحقيق الحكم - مع كون الخطب فيه جليلا لافضائه إلى ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الدين، مع قرب العهد وسهولة تحقيق الحال - ليس إلا تخريبا للشريعة وإفسادا (1) في الدين.
وقال بعض الأفاضل: يمكن أن يستدل به على كفره بوجه أخص، وهو أنه لا خلاف في أن من استحل ترك الصلاة فهو كافر، ولا ريب في أن قوله: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، بعد قول الرجل السائل: إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين.. ونهيه السائل عن الصلاة - كما في الروايات الأخر - استحلال لترك الصلاة مع فقد الماء، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله: من ترك