بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٧٤
الصلاة متعمدا فقد كفر (1).. ولم (2) يخصصه أحدا (3) إلا بالمستحل (4).
(١) هذا من ضروريات مذهب الإمامية، والروايات عليه عند العامة متضافرة. انظر: صحيح الترمذي كتاب الايمان باب ٩ حديث ٤٠، وسنن النسائي كتاب الصلاة باب ٨، وسنن ابن ماجة كتاب الإقامة: ٧٧، ومسند أحمد بن حنبل ٥ / ٣٤٢، وغيرها.
(٢) في (س): فلم.
(٣) كذا، والظاهر: أحد - بالرع -.
(٤) أقول: إن اجتهاد عمر وجهله في باب الصلاة أكثر من أن يذكر هنا، ونضيف إلى ما ذكره المصنف - رحمه الله - اثنين:
أحدهما: اجتهاده في قراءة الصلاة.
فعن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب: أن عمر بن الخطاب صلى بنا المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى، فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين، فلما فرغ وسلم سجد سجدتيالسهو.
أخرجه ابن حجر في فتح الباري ٣ / ٦٩ وقال رجاله ثقات وكأنه مذهب لعمر. وذكره البيهقي في السنن الكبرى ٢ / ٣٨٢، والسيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ٤ / ٢١٣ عن جمع من الحافظ باختلاف في اللفظ. وقريب منه ما في سنن البيهقي ٢ / ٢٨١، ٣٤٧ و ٣٨٢، وترتيب جمع الجوامع ٤ / ٢١٣، وكنز العمال ٤ / ٢١٣ وفتح الباري ٣ / 69، وغيرها.
وقد أورد العلامة الأميني - رحمه الله - في غديره 6 / 108 - 109 روايات عن مصادر عدة، وقال في آخرها: يظهر من هذه الموارد وتكرر القصة فيها أن الخليفة لم يستند في صلاته هاتيك إلى أصل مسلم، فمرة لم يقرأ في الركعة الأولى فيقضيها في الثانية ويسجدسجدتيالسهو قبل السلام أو بعده، وأخرى اكتفى بحسن الركوعوالسجود عن الإعادة وسجدتي السهو، وطورا نراه يحتاط بالإعادة، أو أنه يرى ما أتى به باطلا فيعيد ويعيدون.. فهل هذه اجتهادات وقتية، أو أنه لم يعرف للمسألة ملاكا يرجع إليه؟!. والعجب من ابن حجر أنه يعد الشذوذ عن الطريقة المثلى مذهبا.
الثاني: جهله في أحكام الشكوك في الصلاة.
فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 1 / 192، وبلفظ آخر في 1 / 190 و 195، وذكره البيهقي في سننه 2 / 332 بعدة طرق - واللفظ مختلف والمعنى واحد - من أنه سئل عنها، فقال: لا أعرف، مع أنه مبتلى بها في اليوم والليلة خمسا، وهو امام للمسلمين جماعة وخليفة لهم ومرجع!!.
وها هو خليفة المسلمين وإمامهم يروي عنه محمد بن سيرين - كما في طبقات ابن سعد 3 / 286 - قال: كان عمر بن الخطاب قد اعتراه نسيان في الصلاة، فجعل رجل خلفه يلقنه، فإذا أومأ إليه أن يسجد أو يقوم فعل.