بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦٧٤
الصلاة متعمدا فقد كفر (1).. ولم (2) يخصصه أحدا (3) إلا بالمستحل (4).

(١) هذا من ضروريات مذهب الإمامية، والروايات عليه عند العامة متضافرة. انظر: صحيح الترمذي كتاب الايمان باب ٩ حديث ٤٠، وسنن النسائي كتاب الصلاة باب ٨، وسنن ابن ماجة كتاب الإقامة: ٧٧، ومسند أحمد بن حنبل ٥ / ٣٤٢، وغيرها.
(٢) في (س): فلم.
(٣) كذا، والظاهر: أحد - بالرع -.
(٤) أقول: إن اجتهاد عمر وجهله في باب الصلاة أكثر من أن يذكر هنا، ونضيف إلى ما ذكره المصنف - رحمه الله - اثنين:
أحدهما: اجتهاده في قراءة الصلاة.
فعن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب: أن عمر بن الخطاب صلى بنا المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى، فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين، فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو.
أخرجه ابن حجر في فتح الباري ٣ / ٦٩ وقال رجاله ثقات وكأنه مذهب لعمر. وذكره البيهقي في السنن الكبرى ٢ / ٣٨٢، والسيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال ٤ / ٢١٣ عن جمع من الحافظ باختلاف في اللفظ. وقريب منه ما في سنن البيهقي ٢ / ٢٨١، ٣٤٧ و ٣٨٢، وترتيب جمع الجوامع ٤ / ٢١٣، وكنز العمال ٤ / ٢١٣ وفتح الباري ٣ / 69، وغيرها.
وقد أورد العلامة الأميني - رحمه الله - في غديره 6 / 108 - 109 روايات عن مصادر عدة، وقال في آخرها: يظهر من هذه الموارد وتكرر القصة فيها أن الخليفة لم يستند في صلاته هاتيك إلى أصل مسلم، فمرة لم يقرأ في الركعة الأولى فيقضيها في الثانية ويسجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، وأخرى اكتفى بحسن الركوع والسجود عن الإعادة وسجدتي السهو، وطورا نراه يحتاط بالإعادة، أو أنه يرى ما أتى به باطلا فيعيد ويعيدون.. فهل هذه اجتهادات وقتية، أو أنه لم يعرف للمسألة ملاكا يرجع إليه؟!. والعجب من ابن حجر أنه يعد الشذوذ عن الطريقة المثلى مذهبا.
الثاني: جهله في أحكام الشكوك في الصلاة.
فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 1 / 192، وبلفظ آخر في 1 / 190 و 195، وذكره البيهقي في سننه 2 / 332 بعدة طرق - واللفظ مختلف والمعنى واحد - من أنه سئل عنها، فقال: لا أعرف، مع أنه مبتلى بها في اليوم والليلة خمسا، وهو امام للمسلمين جماعة وخليفة لهم ومرجع!!.
وها هو خليفة المسلمين وإمامهم يروي عنه محمد بن سيرين - كما في طبقات ابن سعد 3 / 286 - قال: كان عمر بن الخطاب قد اعتراه نسيان في الصلاة، فجعل رجل خلفه يلقنه، فإذا أومأ إليه أن يسجد أو يقوم فعل.
(٦٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691