المغالاة لا يقتضي جواز الارتجاع، بل استلزام الحرمة له أيضا محل تأمل.
وقال ابن أبي الحديد (1) - أيضا - في شرح غريب ألفاظ عمر في حديثه أنه خطب، فقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإن الرجل يغالي بصداق المرأة حتى يكون ذلك لها في قلبه عداوة، يقول جشمت إليك عرق القربة (2).
قال أبو عبيدة: معناه: تكلفت لك حتى عرقت عرق القربة، وعرقها:
سيلان مائها.
وقال الفخر الرازي في تفسيره (3): روي أن عمر بن الخطاب (4) قال على المنبر: ألا لا تغالوا في مهور نسائكم، فقامت امرأة فقالت: يا ابن الخطاب! الله يعطينا وأنت تمنعنا (5)، وتلت (6) قوله تعالى: * (وآتيتم إحداهن قنطارا..) * (7)