الثابت، وإنما بتلقينه، لم تكمل الشهادة، لان زيادا ما حضر إلا ليشهد بما شهد به أصحابه، وقد صرح بذلك كما صرحوا قبل حضورهم، ولو لم يكن هذا هكذا لما شهد القوم قبله وهم لا يعلمون هل حال زياد في (1) ذلك كحالهم، لكنه أحجم (2) في الشهادة لما رأى كراهية متولي الامر لكمالها، وتصريحه بأنه لا يريد أن يعمل بموجبها.
ومن العجائب أن يطلب الحيلة في دفع الحد عن واحد وهو لا يندفع إلا بانصرافه إلى ثلاثة، فإن كان درأ الحد والاحتيال في دفعه من السنن المتبعة، فدرؤه عن ثلاثة أولى من درئه عن واحد.
وقولهم: إن درء (3) الحد عن المغيرة ممكن، ودرؤه (4) عن الثلاثة - وقد شهدوا - غير ممكن طريف، لأنه لو لم يلقن الشاهد الرابع الامتناع من الشهادة لا ندفع عن الثلاثة الحد، فكيف لا تكون الحيلة ممكنة فيما ذكروه، بل لو أمسك عن الاحتيال جملة لما لحق الثلاثة حد.
وقولهم: إن المغيرة يتصور بصورة زان لو تكاملت الشهادة، وفي هذا من الفضيحة ما ليس في حد الثلاثة.. غير صحيح؟ لان الحكم في الامرين واحد، لان الثلاثة إذا حدوا يظن بهم الكذب وإن جوز (5) أن يكونوا صادقين، والمغيرة لو كملت (6) الشهادة عليه بالزنا ظن ذلك به مع التجويز لان يكون (7) الشهود كذبة، فليس في أحد الامرين إلا ما (8) في الآخر.