وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتي بسارق فقال له: لا تقر - إن كان صحيحا - لا يشبه ما نحن فيه، لأنه ليس في دفع الحد عن السارق، إيقاع غيره في المكروه، وقصة المغيرة تخالف ذلك (1)، لما ذكرناه.
وأما قوله (2) صلى الله عليه وآله لصفوان: هلا (3) قبل أن تأتيني به.. فلا يشبه ما نحن فيه، لأنه بين أن ذلك القول كان يسقط الحد لو تقدم، وليس فيه تلقين يوجب إسقاط الحدود.
وأما قولهم إن القذف منهم كان قد (4) تقدم فغير معروف، والمروي خلافه، والظاهر أنه إنما حدهم عند نكول زياد عن الشهادة، وإن ذلك كان السبب في إيقاع الحد بهم. وتأويلهم لقول عمر: لقد خفت أن يرميني الله بحجارة.. لا يليق بما قالوه، لأنه يقتضي (5) التندم والتأسف على تفريط وقع، ولم يخاف أن يرمي بالحجارة وهو لم يدرأ الحد (6) عن مستحق له، ولو أراد الردع والتخويف لمغيرة لاتى بكلام يليق بذلك ولا يقتضي إضافة التفريط إلى نفسه، وكونه واليا من قبله لا يقتضي أن يدرأ الحد عنه (7) ويعدل به إلى غيره.
وأما قولهم (8): إنا ما كنا نعلم أن زيادا كان يتمم الشهادة.. فقد بينا أن ذلك كان (9) معلوما بالظاهر، ومن قرأ ما روي في هذه القصة علم - بلا شك - أن