بل كان الواجب عليه (1) أن يرد عليها ويوبخها ويعرفها أنه ما حظر ذلك وإنما تكون الآية حجة عليه لو (2) كان حاظرا مانعا.
وأما التواضع فلا يقتضي إظهار القبيح وتصويب الخطأ، إذ (3) لو كان الامر على ما توهمه المجيب (4) لكان (5) هو المصيب والمرأة مخطئة، وكيف يتواضع بكلام يوهم أنه المخطئ وهي المصيبة؟ انتهى.
أقول: ومما يدل على بطلان كون هذا (6) الامر للاستحباب ما رواه ابن أبي الحديد (7) في شرح نهج البلاغة أنه خطب فقال: لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق زوجات رسول الله (8) صلى الله عليه [وآله] إلا ارتجعت ذلك منها، فقامت إليه امرأة فقالت: والله ما جعل الله ذلك لك (9)، إنه تعالى يقول: * (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا..) * (10)، فقال عمر: لا تعجبون (11) من إمام أخطأ وامرأة أصابت، ناضلت إمامكم فنضلته! (12).
والمناضلة: المغالبة في الرمي، ونضلته.. أي غلبته فيه (13)، فإن كراهة