بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦١٠
ومثله روى في موضع آخر بأدنى تغيير (1).
وروى في جامع الأصول (2)، عن النسائي (3) مثله.
وروى البخاري (4) أيضا، عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قال: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟.
فقيل: ذبح رسول الله عن أزواجه.
وقد حكى في جامع الأصول (5)، عن البخاري ومسلم (6) وأبي داود (7) والموطأ (8) روايات كثيرة عن عائشة تؤدي مؤدى هذه الرواية.

(١) صحيح البخاري كتاب الحج باب من أحل في زمن النبي (ص)، وباب التمتع والقران والافراد بالحج، وباب الذبح قبل الحلق، وكتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، باب حجة الوداع، والألفاظ مختلفة فيه فراجع. وجاء في مسند أحمد بن حنبل ٤ / ٣٩٣ و ٣٩٥ و ٤١٠ ثلاث روايات أكثر تفصيلا عن أبي موسى، ورواها البيهقي في سننه ٤ / ٣٨٨.
(٢) جامع الأصول ٣ / ١٥٣ - ١٥٥ حديث ١٤١٧.
(٣) سنن النسائي ٥ / ١٥٣ كتاب الحج باب التمتع.
(٤) صحيح البخاري ١ / 341 في الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وكتاب الحج باب الحج على الرحل، وباب قول الله تعالى: * (الحج أشهر معلومات..) *، وأبواب أخر. ونقله عنه في جامع الأصول 3 / 146.
(5) جامع الأصول 3 / 140 - 150 حديث 1415.
(6) صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الاحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، حديث 1211.
(7) سنن أبي داود كتاب المناسك باب في إفراد الحج حديث 1778 - 1783.
(8) موطأ مالك 1 / 410 - 412 كتاب الحج باب دخول الحائض مكة.
وانظر سنن النسائي كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي حديث 1775 - 1778.
(٦١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»
الفهرست