وروى الترمذي في صحيحه (1) - على ما حكاه الشهيد الثاني (2)، والعلامة (3) رحمهما الله - أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء؟. فقال:
هي حلال. فقال: إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وضعها (4) رسول الله صلى الله عليه [وآله]، أنترك السنة ونتبع قول أبي؟! (5).
وروى شعبة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألته عن هذه الآية: * (فما استمتعتم به منهن..) * (6) أمنسوخة هي؟. فقال: لا، ثم قال الحكم: قال علي