بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٥٩٥
في ذلك (1): أن متعة النساء (2) لا خلاف بين الأمة قاطبة في أصل شرعيتها وإن اختلفوا في نسخها ودوام حكمها (3)، وفيها نزلت قوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة) * (4) على أكثر التفاسير وأصحها (5).

(١) أقول: لا حاجة لبسط القول في المتعة بعد ما أغرق البحث فيها محققوا أصحابنا ولا سيما الأواخر منهم نظير: سيدنا السيد عبد الحسين شرف الدين، وسيدنا السيد المحسن الأمين، وشيخنا الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء، وأفرد فيها الأستاذ توفيق الفكيكي كتابا وغيرهم، وسبقهم شيخنا المفيد في عدة رسائل، وكذا سيدنا المرتضى وغيرهم من أعلامنا طاب ثراهم. وقد أدوا فيها حق المقال.
وانظر الغدير ٦ / ٢٢٨ وما بعدها وغيرها.
(٢) متعة النساء، أو النكاح، أو الزواج الموقت باختصار هو عقد مؤجل بوقت معين بمهر معين بشرائط قررتها الشريعة الاسلامية.
(٣) قد عد شيخنا الأميني في غديره ٦ / ٢٢٠ - ٢٢٢: أكثر من عشرين مجوزا من الصحابة والتابعين، وفي ٣ / ٣٣٣: قالوا: بالإباحة مع وقوفهم على نهي عمر. وذكر القرطبي في تفسيره ٥ / ١٣٣، وابن حجر في فتح الباري ٩ / ١٤٢، وغيرها: إن أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا.
(٤) النساء: ٢٤.
(٥) نذكر جملة من تفاسير العامة التي ذكر فيها نزول هذه الآية في المتعة، منها: تفسير أبي حيان ٣ / ٢١٨ عن جمع من الصحابة والتابعين، وتفسير الطبري ٥ / ٩ عن ابن عباس وأبي بن كعب والحكم وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وشعبة وأبي ثابت، وتفسير البغوي ١ / ٤٢٣ عن جمع، وتفسير الزمخشري ١ / ٣٦٠، وتفسير القرطبي ٥ / ١٣٠ وفيه: قال الجمهور: إنها في المتعة، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٧٨ حكاه عن عدة، وأحكام القرآن للقاضي ١ / ١٦٢ رواه عن جمع، وتفسير الخازن ١ / ٣٥٧ عن قوم، وتفسير البيضاوي ١ / ٢٦٩، وتفسير ابن كثير ١ / ٤٧٤ عن جمع من الصحابة والتابعين، وتفسير السيوطي ٢ / ١٤٠ رواه عن جمع من الصحابة والتابعين بطريق الطبراني وعبد الرزاق والبيهقي وابن جرير وعبد بن حميد وأبي داود وابن الأنباري [الدر المنثور ٢ / ٢٤٦ - ٢٤٧]، وتفسير أبي السعود ٣ / 351.
ونذكر جملة من مصادرهم غير التفاسير مثالا: شرح صحيح مسلم للنووي 9 / 181، والجامع الكبير للسيوطي 8 / 293 و 295، ومسند أحمد بن حنبل 3 / 356، و 4 / 436، والموطأ لمالك 2 / 30، والفائق للزمخشري 1 / 331، وتاريخ ابن خلكان 1 / 359، والمحاضرات للراغب الأصفهاني 2 / 94، وفتح الباري لابن حجر 9 / 141، وتاريخ الخلفاء للسيوطي: 93. وأورد جملة أخرى منها العلامة المجلسي (ره) في المتن. وفي هذا كفاية لمن ألقى التعصب وراء ظهره ونصب الانصاف بين عينيه وألقى السمع وهو شهيد.
(٥٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691