بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٥٩٥
في ذلك (1): أن متعة النساء (2) لا خلاف بين الأمة قاطبة في أصل شرعيتها وإن اختلفوا في نسخها ودوام حكمها (3)، وفيها نزلت قوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة) * (4) على أكثر التفاسير وأصحها (5).
(١) أقول: لا حاجة لبسط القول في المتعة بعد ما أغرق البحث فيها محققوا أصحابنا ولا سيما الأواخر منهم نظير: سيدنا السيد عبد الحسين شرف الدين، وسيدنا السيد المحسن الأمين، وشيخنا الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء، وأفرد فيها الأستاذ توفيق الفكيكي كتابا وغيرهم، وسبقهم شيخنا المفيد في عدة رسائل، وكذا سيدنا المرتضى وغيرهم من أعلامنا طاب ثراهم. وقد أدوا فيها حق المقال.
وانظر الغدير ٦ / ٢٢٨ وما بعدها وغيرها.
(٢) متعة النساء، أو النكاح، أو الزواج الموقت باختصار هو عقد مؤجل بوقت معين بمهر معين بشرائط قررتها الشريعة الاسلامية.
(٣) قد عد شيخنا الأميني في غديره ٦ / ٢٢٠ - ٢٢٢: أكثر من عشرين مجوزا من الصحابة والتابعين، وفي ٣ / ٣٣٣: قالوا: بالإباحة مع وقوفهم على نهي عمر. وذكر القرطبي في تفسيره ٥ / ١٣٣، وابن حجر في فتح الباري ٩ / ١٤٢، وغيرها: إن أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا.
(٤) النساء: ٢٤.
(٥) نذكر جملة من تفاسير العامة التي ذكر فيها نزول هذه الآية في المتعة، منها: تفسير أبي حيان ٣ / ٢١٨ عن جمع من الصحابة والتابعين، وتفسير الطبري ٥ / ٩ عن ابن عباسوأبي بن كعب والحكم وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وشعبة وأبي ثابت، وتفسير البغوي ١ / ٤٢٣ عن جمع، وتفسير الزمخشري ١ / ٣٦٠، وتفسير القرطبي ٥ / ١٣٠ وفيه: قال الجمهور: إنها في المتعة، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٧٨ حكاه عن عدة، وأحكام القرآن للقاضي ١ / ١٦٢ رواه عن جمع، وتفسير الخازن ١ / ٣٥٧ عن قوم، وتفسير البيضاوي ١ / ٢٦٩، وتفسير ابن كثير ١ / ٤٧٤ عن جمع من الصحابة والتابعين، وتفسير السيوطي ٢ / ١٤٠ رواه عن جمع من الصحابة والتابعين بطريق الطبراني وعبد الرزاق والبيهقي وابن جرير وعبد بن حميد وأبي داود وابن الأنباري [الدر المنثور ٢ / ٢٤٦ - ٢٤٧]، وتفسير أبي السعود ٣ / 351.
ونذكر جملة من مصادرهم غير التفاسير مثالا: شرح صحيح مسلم للنووي 9 / 181، والجامع الكبير للسيوطي 8 / 293 و 295، ومسند أحمد بن حنبل 3 / 356، و 4 / 436، والموطأ لمالك 2 / 30، والفائق للزمخشري 1 / 331، وتاريخ ابن خلكان 1 / 359، والمحاضرات للراغب الأصفهاني 2 / 94، وفتح الباري لابن حجر 9 / 141، وتاريخ الخلفاء للسيوطي: 93. وأورد جملة أخرى منها العلامة المجلسي (ره) في المتن. وفي هذا كفاية لمن ألقى التعصب وراء ظهره ونصب الانصاف بين عينيه وألقى السمع وهو شهيد.