عرفت. السادس: إن إمارة الحاج لا تستلزم خطابة حتى يلزم استماع المأمورين فضلا عن استماع من بعث لقراءة الآيات على مشركي مكة.
السابع: لو كان غرض الرسول صلى الله عليه وآله بيان فضل أبي بكر وعلو درجته - حيث جعله سائقا لأهل الموسم ورافعا لهم - لكان الأنسب أن يجعل عليا عليه السلام من المأمورين بأمره أولا، أو يبعثه أخيرا ويأمره بإطاعة أمره والانقياد له، لا أن يقول له خذ البراءة منه حتى يفزع الأمير ويرجع إليه صلى الله عليه وآله خائفا ذعرا من أن يكون نزل فيه ما يكون سببا لفضيحته (1) وبروز كفره ونفاقه، كما يدل عليه قوله: أنزل في شئ؟! وجوابه صلى الله عليه وآله، كما لا يخفى على المتأمل.
الثامن: إن ذلك لو كان منبها على إمامة أبي بكر دالا على فضله لقال له رسول الله صلى الله عليه وآله - لما رجع جزعا فزعا -: يا لكع! أما علمت أني ما أردت بذلك إلا تنويها بذكرك وتفضيلا لك على علي عليه السلام وتنبيها على إمامتك؟! وكيف خفي ذلك على أبي بكر مع حضوره الواقعة واطلاعه على القرائن الحالية والمقالية، وكذا على أتباعه والقائلين بإمامته، ولم يفهمه أحد سوى الرازي وأشباهه.
وأما ما تشبث به المخالفون في مقام الدفع والمنع:
فمنها: إنكار عزل أبي بكر عن أداء الآيات كما فعل عباد بن سليمان والشارح الجديد للتجريد (2).. وأضرابهما.
وأيده بعضهم بأنه لو عزل أبا بكر عن التأدية قبل الوصول إلى موضعها لزم فسخ الفعل قبل وقته وهو غير جائز.