وإن كان يكفينا الاحتمال.
ومنها: ما اعتذر به الجبائي (1)، قال: لما كانت عادة العرب أن سيدا من سادات قبائلهم إذا عقد عهدا لقوم فإن ذلك العقد لا ينحل إلا أن يحله هو أو بعض سادات قومه، فعدل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السلام حذرا من أن لا يعتبروا نبذ العهد من أبي بكر لبعده في النسب.
وتشبث به جل من تأخر عنه كالفخر الرازي (2)، والزمخشري (3) والبيضاوي (4) وشارح التجريد (5).. وغيرهم (6).
ورد عليهم أصحابنا (7) بأن ذلك كذب صريح وافتراء على أصحاب الجاهلية والعرب، ولم يعرف في زمان من الأزمنة أن يكون الرسول - سيما لنبذ العهد - من سادات القوم وأقارب العاقد، وإنما المعتبر فيه أن يكون موثوقا به، مقبول القول ولو بانضمام قرائن الأحوال، ولم ينقل هذه العادة من العرب أحد من أرباب السير ورواة الاخبار، ولو كانت موجودة في رواية أو كتاب لعينوا موضعها، كما هو الشأن في مقام الاحتجاج.
وقد اعترب ابن أبي الحديد (8) بأن ذلك غير معروف عن عادة العرب، وإنما