بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٤١٦
الموت كفارة لكل مسلم (1).
إن التجار هم الفجار (2).. إلى غير ذلك مما يطول ذكره.
وبالجملة، قد عرفت مرارا أن الاحتجاج في مثل هذا إنما يكون بالاخبار المتواترة أو المتفق عليه بين الفريقين لا ما ذكره آحاد أحد الجانبين.
ثم إن صاحب المغني (3) ادعى أن ولاية أبي بكر على الموسم والحج قد ثبت بلا خلاف بين أهل الأخبار، ولم يصح أنه عزله، ولا يدل رجوع أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وآله مستفهما عن القصة على العزل، ثم جعل إنكار من أنكر حج أبي بكر بالناس في هذه السنة كإنكار عباد بن سليمان وطبقته وأخذ أمير المؤمنين عليه السلام سورة براءة من أبي بكر.
أقول: روى ابن الأثير في جامع الأصول (4) بإسناده عن أنس، قال: بعث النبي صلى الله عليه [وآله] ببراءة مع أبي بكر، ثم دعاه فقال: لا ينبغي (5) أن يبلغ عني (6) إلا رجل من أهل بيتي (7).
وزاد رزين (8): ثم اتفقا فانطلقا.
وهذا يشعر بأنه لم يثبت عنده مسير أبي بكر إلى مكة (9).

(١) كما في الموضوعات لابن الجوزي ٣ / ٢١٨ - ٢١٩، وكشف الخفاء ٢ / ٢٨٩ برقم ٢٦٦٣، واللآلي المصنوعة ٢ / ٤١٤.
(٢) قد أورده في: كشف الخفاء ١ / ٢١٨، برقم ٦٦٥، وقريب منه في الموضوعات لابن الجوزي ٢ / ٢٣٨، وغيرهما. وفي (س): الهجار، ولا معنى لها.
(٣) المغني - الجزء المتمم للعشرين -: ٣٥٠، مع اختلاف يسير.
(٤) جامع الأصول ٨ / ٦٦٠، حديث ٦٥٠٨. وانظر ما سبقه ولحقه من الروايات..
(٥) في المصدر زيادة: لاحد.
(٦) في الجامع: هذا، بدلا من: عني.
(٧) وزاد في المصدر: ودعي عليا فأعطاه إياها.
(٨) هذه الزيادة جاءت في جامع الأصول ذيل حديث ٦٥٠٩ من المجلد الثامن، صفحة ٦٦٠.
(٩) أقول: تعد واقعة إرسال أبي بكر بسورة براءة ثم تنحيته وبعث أمير المؤمنين عليه السلام بها من الضروريات التاريخية المتواترة سندا والمتحدة مضمونا وإن اختلفت ورودا، ندرج جملة من مصادرها العامية، فانظر: مسند الحميدي (تحقيق الأعظمي) ١ / ٢٦، حديث ٤٨، والدر المنثور للسيوطي ٣ / ٢٠٩، وكنز العمال للهندي ١ / ٢٤٦ - ٢٤٧، وتفسير الشوكاني ٢ / ٣١٩، والرياض النضرة ٢ / ١٤٧، وذخائر العقبى: ٦٩، وتاريخ ابن كثير ٥ / ٣٨، و ٧ / ٣٥٧، وتفسير ابن كثير ٢ / ٣٣٣، ومناقب الخوارزمي: ٩٩، ومجمع الزوائد ٧ / ٢٩، و ٩ / ١١٩، وشرح صحيح مسلم للعيني ٨ / ٦٣٧، وتفسير المنار ١٠ / ١٥٧، وتفسير الطبري ١٠ / ٤٦، وخصائص النسائي: ٢٠، ومسند أحمد بن حنبل ١ / ١٥١ و ٢٣٠ و ٣ / ٢٨٣، والكفاية للكنجي: ١٢٦، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني ٨ / ٢٥٦، ومطالب السؤول لابن طلحة: ١٧، وشرح ابن أبي الحديد ٣ / ١٠٥، وتفسير الطبري ١٠ / ٤٦ و ٤٧، ومستدرك الحاكم ٣ / ٥١، وصحيح الترمذي ٢ / ١٨٣، وشواهد التنزيل ١ / 233، وغيرها كثيرة جدا لا يسعنا عدها. ولا تعدادها، ذكر جملة منها شيخنا الأميني في غديره 6 / 341 - 350.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691