الرابع: إن تفصيل (1) إمارة الحاج على قراءة الآيات على الناس - كما يشعر به كلام بعضهم - باطل، إذ قراءة الآيات على الناس من المناصب الخاصة بالرسول صلى الله عليه وآله أو من كان منه، كما يدل عليه لفظ أخبار المخالف (2) والمؤالف (3)، حيث قال صلى الله عليه وآله: لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني.
وأما إمارة الحاج فيتولاها كل بر وفاجر، وليس من شروطها إلا نوع من الاطلاع على ما هو الأصلح في سوق الإبل والبهائم ومعرفة المياه والتجنب عن مواضع اللصوص.. ونحو ذلك، والفرق بين الامرين غير خفي على عاقل لم يذهب التعصب به مذاهب التعسف.
الخامس: إن قوله: فكان أبو بكر الامام وعلي المؤتم.. إن أراد به إمامة الصلاة فقد عرفت ما فيه، وإن أراد الإمامة في الحج، فالحج بنفسه مما لا يجري فيه الإمامة، وإن أراد كونه إماما من حيث إمارته على الموسم فلا نسلم أن عليا عليه السلام كان من المؤتمين به، ومجرد الرفاقة لا إمامة فيها، مع أن عود أبي بكر إلى الحج بعد رجوعه في محل المنع، وبقاؤه على الامارة - بعد تسليمه - كذلك، كما