(1266) 3 - وقال عليه السلام: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس (1).
(1267) 4 - وقال عليه السلام: إذا جئت بالصلوات الخمس لم تسأل عن صلاة وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم.
(1268) 5 - وقال عليه السلام في الوتر: إنما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة (1) إن شئت صليتها وتركها قبيح.
باب 2 (1269) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت