باب 3 (1657) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت فإن اللص محارب لله ولرسوله فما تبعك (1) منه شئ فهو علي.
(1658) 2 - وقال عليه السلام: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
باب 4 (1659) 1 - قال عليه السلام: من قتل دون ماله فهو شهيد.