يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئا.
(1473) 2 - وقال عليه السلام: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة شيئا.
باب 20 (1474) 1 - قال الصادق عليه السلام: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك إنهم عياله، لازمون له.
(1475) 2 - وقال عليه السلام: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول.