الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
يزكيه، قيل: فإن وهبه قبل حله بيوم أو يومين؟ قال: ليس عليه شئ أبدا.
باب 16 (1468) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال:
تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.
باب 17 (1461) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: أما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس

الباب ١٦ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب ١٣ (باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة...).
الجديد، ٩: ١٦٦ / ١ (١١٧٥١)، والقديم، ٦: ١١٣ / ١.
نقله عن الكافي: ٣: ٥١٨ / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 7 / 17، والاستبصار، 2: 7 / 15.
الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلات، الباب 1 (باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا، وهي ثلاثمأة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب).
الجديد، 9: 177 / 8 (11779)، والقديم، 6: 121 / 8.
وفيه:... والزبيب وليس في شئ من هذه... حتى تبلغ خمسة أو ساق.
نقله عن التهذيب، 4: 19 / 50.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست