حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزك ما في يده.
باب 10 (1460) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل كن عنده أربعة أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال: لا يزكى شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة.
(1461) 2 - أقول: وكذا روي في جميع النصب.