زكاة (1).
وقال عليه السلام: كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
(1450) 2 - وقال عليه السلام: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
أقول: حمل على الاستحباب للمعارض الخاص والعام.
باب 5 (1451) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.
(1452) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر، قيل: وما الخضر؟ قال: كل شئ لا يكون له بقاء، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد.