وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد عليه ولا ينقص منه، إن نسي أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما.
باب 4 (1425) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ فقال: إقضه وترا أبدا كما فاتك، فقيل له: ويكون وتران في ليلة؟ فقال: نعم، أليس إنما أحدهما قضاء؟!
باب 5 (1426) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها