صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب شحناء (1) أو سعاية ضرر على قوم مسلمين.
باب 3 (1439) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام: كل منزل من منازلك لا تستوطنه (1) فعليك فيه التقصير.
(1440) 2 - وسئل عليه السلام: عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه.