قال نعم.
أقول: هذا مخصوص بالشك في الأفعال قبل فوات محلها.
(1415) 3 - وقال عليه السلام: إذا شككت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فأتم ما ظننت إنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذا شئ وإن ذكرت إنك قد نقصت كان ما صليت تمام صلاتك.
باب 5 (1416) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا شككت في شئ ودخلت في غيره فليس شكك بشئ.