(1459) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: من شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين.
باب 2 (1410) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في المغرب والفجر سهو.
(1411) 2 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |