الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
(1393) 2 - وقال عليه السلام: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بالامام.
باب 2 (1394) 1 - قال الصادق عليه السلام: صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
باب 3 (1395) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم (1) شيئا ولا تأكل

٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٧: ٤٢٢ / ٧ (٩٧٤٩)، والقديم، ٥: ٩٧ / ٧.
وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب ٨، باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه).
الجديد، ٧: ٤٣١ / ٢ (٩٧٧٥)، والقديم، ٥: ١٠٣ / ٢.
نقله عن التهذيب: ٣: ٢٨٧ / ٨٦٢. في الوسائل: بإمام.
الباب ٢ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب صلاة العيد، الباب ٧ (باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة ثلاثا، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أدا، وقضاء إلى الزوال إلا بالمدينة فيصلي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج).
الجديد، ٧: ٤٢٩ / ٧ (٩٧٦٨)، والقديم، ٥: ١٠٢ / ٧.
نقله عن التهذيب: ٣: ١٢٨ / ٢٧١، والاستبصار ١: ٤٤٦ / ١٧٢٢، وأشار إلى مثله عن ثواب الأعمال: ١٠٣ / 6، باب ثواب من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام.
الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب 12 (باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به) الجديد، 7: 443 / 1 (9814)، والقديم، 5: 113 / 1.
نقله عن الفقيه: 508 / 1465. وفي نسخة (م) في هديك.
(1) أي تأكل شيئا، سمع منه.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست