له عليها " (1).
وبتركه يبطل المتعة وكذا الجملة.
يجوز إطلاق الاستمتاع فيه فتسوغه إلا أوقات الضرورة، وتخصيصه بزمان ومكان وعدد فيباح المنفي بإسقاط الشرط لملكية البضع.
الفصل الخامس: [في] الأحكام:
يجوز اشتراط السائغ ويلزم تخرسه لا بإعادته [كذا].
والعزل بغير إذن ولإذنه [كذا]، ولا يباح له فعله إلا بالشرط، وبكل حال يلحق الولد وينتفي بالنفي.
ولا توارث، وشرطه لغو في قول، ومؤكد في آخر.
وعدتها حيضتان في الأشهر والمستبرأة بشهر ونصف. وفي الوفاة بالآية (2).
ويستحب الإشهاد لرواية ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن حمران بن أعين، عن أحدهما - عليهما السلام - حيث سئل عن المتعة بشهود؟ فقال: إن أشهد فحسن، وإن لم يشهد فجائز، أليس الله وملائكته يشهدون " (3).
وبه عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل (4)، عن الحارث بن المغيرة، أنه