وعن الحسن بن حريز (1) قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: " أرأيت ذلك؟ "، قلت: لا، ولكنها ترمى به، قال: " نعم تمتع بها على أنك تغادر وتعلق بابك " (2).
وعن الحسن أيضا، عن الصادق - عليه السلام -: في المرأة الفاجرة (3) هل يحل تزويجها؟ قال: " نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " (4).
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي - عليه السلام - قال: " من شهر بالزنى أو أقيم عليه حد فلا تزوجه " (5).
ذهب الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الموسي القمي (6) - نزيل الري - إلى تحريم المتعة على غير المعتقد لتحليلها وعلى غير العارف بشرائطها من الرجل والمرأة؟ وروى ذلك أيضا عن الصادق - عليه السلام - (7).