خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٦
فإذا أجابته استحب إعادة القبول والمعتبر الأول، والثاني شرط في هذا النكاح على المأثور عن الأئمة - عليم السلام - فالأقرب استحباب هذه الشروط والاكتفاء بالمستقبل.
ولعل مراد الشيخ: أنها أجابت: تمتعتك لا (1) قبلت.
وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس (2)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهري، (3) عن الحسن بن علي بن يقطين، قال:
قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام -: " أدنى ما يجزي من القبول (4) أن تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا " (5).
الفصل الثاني: العاقدان:
ويشترط كماليتهما وإسلام زوج المسلمة وبالعكس إلا الكتابية. قال المفيد - رحمه الله - لغلبة الشهوة أو إفراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر الاستحباب.

١ - في النسخ: مثلا قبلت.
٢ - في النسخ " علي بن إدريس " وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والمستدرك، وهو أحمد ابن إدريس أبو علي الأشعري القمي، راجع: جامع الرواة ١ / ٤٠، معجم رجال الحديث ٢ / ٣٨ وفيه: " أحمد بن إدريس. فقد روى... عن أحمد بن محمد بن عيسى...
وروى عنه.... علي بن حاتم ".
٣ - في النسخ " السرى "، وفي البحار " السري " وفي المستدرك " الثبري " ولم نعثر على ترجمتها، وفي معجم رجال الحديث ٥ / ٥٨ - ٦٠ " الحسن بن علي بن يقطين. روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى. والسياري " والظاهر أنه زائد ولا ربط له بالسند.
٤ - في البحار والمستدرك " القول " بدل " القبول " ٥ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦١، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58