فإذا أجابته استحب إعادة القبول والمعتبر الأول، والثاني شرط في هذا النكاح على المأثور عن الأئمة - عليم السلام - فالأقرب استحباب هذه الشروط والاكتفاء بالمستقبل.
ولعل مراد الشيخ: أنها أجابت: تمتعتك لا (1) قبلت.
وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس (2)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهري، (3) عن الحسن بن علي بن يقطين، قال:
قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام -: " أدنى ما يجزي من القبول (4) أن تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا " (5).
الفصل الثاني: العاقدان:
ويشترط كماليتهما وإسلام زوج المسلمة وبالعكس إلا الكتابية. قال المفيد - رحمه الله - لغلبة الشهوة أو إفراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر الاستحباب.