فأجابه - رحمه الله - بعدم الاختلاف بمجرد اللفظ بل بالأجل، وتجويز وقوع كل منهما بالآخر، فبهت (1).
وينتقض الثاني بعدة الذمية والخروج بدليل يتعارض به.
ويعارض الثالث بفرقة اللعان والردة وفسخ مشتري الأمة والمتعة والمالكة لزوجها والمرضعة فإنه لير بطلاق مع تحقق الزوجية.
والتحقيق قوله تعالى: * (إذا طلقتم النساء) * الآية (2)، ليس فيه دليل على انتفاء الزوجية من غير المطلقة بل هو ذكر شرائط الطلاق الواقع بقرينة * (إذا) * المتضمنة لمعنى الشرط فإنه لا يلزم من قوله: " إذا دخلت مدينة فأم بها يوما " انتفاء المدينة عما لم يقم بها، والمتعة غنية عن الطلاق بغيره كالمذكورات، والاعتذار بعروض مانع (3) غير الطلاق معارض بجوابه في أصل العقد بل هو أولى.
ويعارض الرابع بعدم لعان الذمية والأمة وبعدم لعان الحرة - عند قوم - تحت العبد والأخرس الحر مع أن مذهبنا وقوع اللعان بها.
وأما الظهار فإنه واقع والنقل عن الشيعة بعدمه تخرص، وفرقهم بينه وبين الايلاء بحل اليمين بمضي المدة.
والجواب عن الايلاء كالطلاق ويؤيده قوله تعالى: * (وإن عزموا الطلاق) * (4) وأن الايلاء لا يقع عندنا إلا في الأحرار، وهو مذهب بعضهم ولا تخصيص في