أصحاب الحديث، وقال ابن معين: ليس بحجة.
والحسن بن محمد [ابن الحنفية] معروف عندهم بآراء قبيحة كالإرجاء (1)، على أنا قد نقلنا عنه القول بها والقراءة بأجل مسمى.
ثم إن الأحاديث مضطربة بين عام حنين وتبوك والفتح (2).
ويضعفه رواية عروة بن الزبير: أن خولة بنت الحكيم [ظ: حكيم] دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية تمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " (3).
وهو إنكار لتقدم النهي وبعد انخفائه عن أكابر الصحابة وإضافة التحريم إلى نفسه في قوله: " أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " مع إقراره " أنهما كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (4).
ب - نهى عنها عمر ولم ينكر عليه.
والجواب بمنع عدم النكير وقد بيناه: سلمنا لكن يلزمه البدعة في متعة الحج ويجب الرجم على المتمتع لقوله: " لا أقدر على أحد زوج متعة إلا عذبته