خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٣
أصحاب الحديث، وقال ابن معين: ليس بحجة.
والحسن بن محمد [ابن الحنفية] معروف عندهم بآراء قبيحة كالإرجاء (1)، على أنا قد نقلنا عنه القول بها والقراءة بأجل مسمى.
ثم إن الأحاديث مضطربة بين عام حنين وتبوك والفتح (2).
ويضعفه رواية عروة بن الزبير: أن خولة بنت الحكيم [ظ: حكيم] دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية تمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " (3).
وهو إنكار لتقدم النهي وبعد انخفائه عن أكابر الصحابة وإضافة التحريم إلى نفسه في قوله: " أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " مع إقراره " أنهما كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (4).
ب - نهى عنها عمر ولم ينكر عليه.
والجواب بمنع عدم النكير وقد بيناه: سلمنا لكن يلزمه البدعة في متعة الحج ويجب الرجم على المتمتع لقوله: " لا أقدر على أحد زوج متعة إلا عذبته

١ - هو الحسن بن محمد ابن الحنفية، راجع: تهذيب التهذيب ٢ / ٢٧٦ - ٢٧٧، وفيه: " أول من تكلم في الارجاء... قلت المراد بالارجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الارجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن ابن محمد المذكور أخرجه... ".
٢ - صحيح مسلم ٩ / ١٧٩، السنن الكبرى ٧ / ٢٠١، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦ - ٨٧، كنز العمال ١٦ / ٥٢٤ - ٥٢٥، الايضاح ص ١٩٩ - ٢٠٠، التبيان ٣ / ١٦٦، الغدير ٦ / ٢٢٥.
٣ - السنن الكبرى ٧ / ٢٠٦، الأم ٥ / ٢٣٥، الموطأ ٢ / ٥٤٢، المبسوط ٥ / ١٥٢، كنز العمال ١٦ / ٥٢٠ ح ٤٥٧١٧، الدر المنثور ٢ / 486، الايضاح ص 199.
4 - تقدم ذكر مآخذها.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58