خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٩
لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: " حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي، وذلك لأني أخاف أن تؤخذا فتضربا وتشهرا، ويقال: هؤلاء أصحاب جعفر بن محمد، (1).
قال: فهذه دالة على صحة المتعة، والاستصلاح.
قلت: وما رواه الكليني بإسناده، عن عمار، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي ولسليمان بن خالد: " قد حرمت عليكم المتعة من قبلي (2) ما دمتما في المدينة، لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر " (3).
وليس في هذه الأحاديث إلا وهناك مرتبة تدل على المطلوب فلا حجة فيها للطاعن.
* والحمد لله رب العالمين * * وصلى الله على محمد وآله الطاهرين * * وسلم تسليما كثيرا كثيرا *

١ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١١، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٦ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٢ - قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: ٢٠ / ٢٥٨: " قوله - عليه السلام - " من قبلي "، أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى، بل ألتمس منكم تركها، أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيتها رأسا بل لتضرري بها ".
٣ - الكافي ٥ / 467، الوسائل 21 / 23 ح 26424.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58