الباب الثالث في كيفيتها وأحكامها وهذا الباب لم ألتزم فيه بالاقتصار على كلامه - رحمه الله - بل زدت عليه لسعته، وهو يتوقف على فصول:
الأول: العقد:
وهو الإيجاب والقبول، الألفاظ الثلاثة وصيغته الماضي أو المستقبل على الأقوى، والأمر وهي: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، فلو قال:
ملكتك أو سوغتك أو آجرتك أو أبحتك أو بعتك لم ينعقد.
والقبول: قبلت أو رضيت أو تزوجت أو نكحتك أو مسست، مطابقا أو غيره.
ولا يراعى فيه الترتيب، فلو تقدم القبول أو ذكر المهر على الأجل صح.
ويشترط ذكر الأجل والمهر في المتقدم إيجابا أو قبولا.
وقال المفيد - رحمه الله -: يقول: تمتعيني نفسك أو تنكحيني أو تزوجيني على كتاب الله وسنة رسوله نكاحا غير سفاح كذا يوما بكذا على أن لا توارث بيننا، وأن أضع الماء ما شئت وأن تقضي مني عند انقضاء الأجل خمسة وأربعين يوما عدة (1)،