بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الأيم (1) أحق بنفسها " (2)، ولأن المنفي هنا الفضل والكمال، كالمنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (3).
والثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالاجماع.
[على] (4) أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا (كذا) أصل شرعية المتعة، ولم يقل به أحد.