خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٤
ه‍ - إن حملها على المتنازع تأسيس، وحملها على الدوام تكرار لقوله تعالى:
* (فانكحوا ما طاب) * (1) الآية.
قالوا: الاستمتاع: التلذذ، والأصل عدم النقل (2).
قلنا: استعمله الشارع، والأصل فيه الحقيقة. ولو سلم المجاز صير إليه للقرائن السالفة (3).
وقوله تعالى: * (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) * (4) الآية، وهي حجة ابن مسعود حيث بلغه عن عمر النهي عنها.
وقوله: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * (5).
وقوله تعالى: * (قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده) * (6).
وقوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (7).
وأما السنة: فأحاديث:
أ - يروي الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر - عليه السلام -: أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى: * (وإذ أسر النبي) * (8) الآية، قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

١ - النساء (٤): ٣.
٢ - تفسير القرطبي ٥ / ٨٥.
٣ - الانتصار ص ١١٠.
4 - المائدة (5): 87.
5 - النساء (4): 3.
6 - الأعراف (7): 32.
7 - النساء (4): 24.
8 - التحريم (66): 3.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58