لرواية محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال: " ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل " (1).
ورواية محمد بن نعمان الأحول، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما أدنى أن يتزوج به المتمتع؟ قال: " بكف من بر " (2).
ورواية هشام بن سالم، عن الصادق - عليه السلام - عن الأدنى في ا لمتعة؟ قال:
" سواك يعض عليه " (3).
ورواية أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - في المتعة: " يجزيها الدرهم فما فوقه " (4).
وروى أبو بصير أيضا، عنه - عليه السلام -: " كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر " (5).
وغير ذلك من الأحاديث.