خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٥١
سأل أبا عبد الله - عليه السلام -: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: " نعم ويجزيه رجل واحد، وإنما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور " (1).
وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن [بن أحمد] (2) عن أبان (3)، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت:
أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: [لا] (4) إلا أن تكون مثلك (5).
يريد - عليه السلام - [إن] كانت عارفة مثلك في الديانة لم يحتج إلى شهود، وإن كانت ساكتة أو جاهلة أو مستضعفة فأشهد لئلا تظن الفجور.
ولا حصر في عددها لأنهن كملك اليمين، لما أخبرني ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى (6)، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، 1 عن أبي جعفر - عليه السلام -] (7) في المتعة؟ قال: " ليس

١ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، التهذيب ٧ / ٢٦٢ ح ١١٣٢، الاستبصار ٣ / ١٤٩ ح ٥٤٥، الوسائل ٢١ / ٦٤ ح ٢٦٥٤٢.
٢ - هو محسن بن أحمد القيسي، راجع: معجم رجال الحديث ١٤ / ١٩٢.
٣ - لا يدري أنه أي أبان، لأن علي بن الحكم ومحسن بن أحمد يرويان عن " أبان بن تغلب وأبان ابن الأحمر وأبان بن عثمان " راجع: معجم رجال الحديث ١١ / ٣٨٢ و ١٤ / ١٩٣.
٤ - أثبتناه من البحار والمستدرك.
٥ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
6 - في النسخ " عن سعد بن عيسى " وهو تصحيف وما أثبتناه من البحار، وفي المستدرك:
" سعد بن براء الله عن أحمد بن محمد بن عيسى " وفي الكافي: " عن أحمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ".
7 - أثبتناه من المآخذ.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58