ورواية عمار (1) عن أبي عبد الله - عليه السلام -، والبزنطي (2) عن أبي الحسن - عليه السلام -: (أنها من الأربع " (3) حملت على الاحتياط أو الاستحباب.
ولا يجوز متعة الزانية ما لم تتب.
ولو زنى بها وتابا حلت بعد الاستبراء من الزنى ولو عقد لم يطأ حتى تحيض حفظا للنسب.
لرواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها " (4).