خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٢
من الأربع؟ لأنها لا تطلق ولا ترث " (1).
وعن حماد بن عثمان (2)، قال: سئل أبو عبد الله الصادق - عليه السلام - عن المتعة هي من الأربعة؟ قال: " لا، ولا من السبعين " (3).
وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق - عليه السلام - المتعة وهل هي من الأربع؟
فقال: " تزوج منهن ألفا " (4).
وعن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كم تحل من المتعة؟
فقال لي: " هن بمنزلة الإماء " (5).

١ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٤ و ٤٧٠ و ٤٧٣، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٩ ح ٢٠٦، الكافي ٥ / ٤٥١، التهذيب ٧ / ٢٥٩ ح ١١٢١، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٩، الوسائل ٢١ / ١٨ ح ٢٦٤٠٩.
٢ - في البحار " عن حماد بن عيسى ".
٣ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٤ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥١، الفقيه ٣ / ٢٩٤ ح ١٣٩٥، التهذيب ٧ / ٢٥٨ ح ١١١٩، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٧، الوسائل ٢١ / ١٩ ح ٢٦٤١٢.
٤ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٤ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
٥ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / 451، الوسائل 21 / 19 ح 26411، وفي البحار سقط واختلط مع روايات الآتية وهو هكذا:
" عن عمر بن أذينة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -، والبزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام، أنها من الأربع " وهو كما ترى، لأن في رواية عمر بن أذنية يقول: " هن بمنزلة الإماء " وفي رواية عمار: " أنها من الأربع ".
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58