خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٧
وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الأمة وبنت الأخ والأخت فيقف.
ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ظ: الأمة] وافتضاض البكر بلا إذن الأب خوف العيب وجوازه (كذا).
وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:! لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " (1).
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام -: عن التمتع بالبكر؟ قال:
" لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " (2).
الفصل الثالث: في المهر:
وهو شرط هنا بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، رواه عن ابن محبوب، (3) عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى والمهر " (4).
وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر.

١ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧ - ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، التهذيب ٧ / ٢٥٤ ح ١٠٩٥، الوسائل ٢١ / ٣٤ ح ٢٦٤٥٤.
٢ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٢، الوسائل ٢١ / ٣٢ ح ٢٦٤٤٧.
٣ - في النسخ " ابن محمود " وهو تصحيف.
٤ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد وفيهما: " وأجر مسمى " بدل " المهر "، الكافي ٥ / ٤٥٥، التهذيب ٧ / 262 ح 1123، الوسائل 21 / 42 ح 26483.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست