وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الأمة وبنت الأخ والأخت فيقف.
ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ظ: الأمة] وافتضاض البكر بلا إذن الأب خوف العيب وجوازه (كذا).
وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:! لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " (1).
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام -: عن التمتع بالبكر؟ قال:
" لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " (2).
الفصل الثالث: في المهر:
وهو شرط هنا بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، رواه عن ابن محبوب، (3) عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى والمهر " (4).
وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر.