عنها عمر (1).
واعلم أن فخر الدين الرازي ذكر في مفاتيح الغيب في الجواب عن الآية:
(إن المراد بالتحليل في قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (2) ما هو المراد في * (حرمت عليكم أمهاتكم) * (3) لكن المراد بالتحريم هناك هو النكاح المؤبد ولأنه تعالى قال: * (محصنين) * (4) ولا إحصان في المتعة، ولقوله: * (غير مسافحين) * (5) والمتعة لا يراد منها [إلا] (6) سفح الماء، ولا يطلب فيها الولد.
ونقل هذا الجواب عن أبي بكر الرازي.
وأجاب عنه بأن المراد: أحل ما وراء هذه الأصناف المذكورة، وهو شامل للمتعة ولا تلازم بينه وبين مورد التحريم هناك، ولم يقم دليل على أن الاحصان لا يكون إلا بالمؤبد والمقصود من المتعة سفح الماء بطريق شرعي مأذون فيه، فلو قلتم: إن المتعة ليس مأذونا فيها [فنقول: هذا أول البحث] (7).
ثم قال: فظهر أن الكلام رخو والمعتمد فعل عمر) (8).