خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٢
وقالت الناصبية (1): هي منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في اجتهاده (2) ومعاندة لأمير المؤمنين - عليه السلام -.
لنا العقل، والكتاب، والسنة، والاجماع، والأثر أما العقل: فلأنها خالية عن أمارات المفسدة والضرر فوجب إباحتها وهو التي قدمها (كذا ظ: الذي قدمه) المرتضى (3).
وأما الكتاب: فقوله تعالى: * (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) * (4) والابتغاء يتناول من ابتغى المؤقت كالمؤبد، بل هو أشبه بالمراد، لأنه علقه على مجرد الابتغاء، والمؤبد لا يحل عندكم إلا بولي وشهود (5).
وقوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * (6) الآية.
وتقريرها من خمسة أوجه:

١ - تفسير الفخر الرازي ١٠ / ٤٩، تفسير القرطبي ٥ / ١٣٣.
٢ - ما روي عن عمر أنه قال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما " إن نهي عمر عن المتعتين أصبح من المتواتر بين الفريقين في كتبهم، منهم: السنن الكبرى ٧ / ٢٠٦، مسند أحمد بن حنبل ١ / ٥٢، كنز العمال ١٦ / ٥١٩، الاستغاثة ص ٧٢، الايضاح ص ١٩٩، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٥٢، التبيان ٣ / ١٦٦، تلخيص الشافي ٤ / ٢٩ و ٣ / ١٥٣، الشافي ٤ / ١٩٥.
٣ - " والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها أشياء منها أنه. قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا في آجل مباحة بضرورة العقل، وهذا صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل " الانتصار ص ١٠٩.
4 - النساء (4): 24.
5 - لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " ستأتي مآخذه.
6 - النساء (4): 24.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58