وقالت الناصبية (1): هي منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في اجتهاده (2) ومعاندة لأمير المؤمنين - عليه السلام -.
لنا العقل، والكتاب، والسنة، والاجماع، والأثر أما العقل: فلأنها خالية عن أمارات المفسدة والضرر فوجب إباحتها وهو التي قدمها (كذا ظ: الذي قدمه) المرتضى (3).
وأما الكتاب: فقوله تعالى: * (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) * (4) والابتغاء يتناول من ابتغى المؤقت كالمؤبد، بل هو أشبه بالمراد، لأنه علقه على مجرد الابتغاء، والمؤبد لا يحل عندكم إلا بولي وشهود (5).
وقوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * (6) الآية.
وتقريرها من خمسة أوجه: