خلاصة الإيجاز - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٥
وله تجديد العقد بعد المدة بانقضاء أو هبة بلا عدة، لرواية أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه؟ فقال: " لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف [يصنع] (1)؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شطا جديدا " (2).
وتدل على شرط المقاصة عند الاخلال ببعض الأجل رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني؟ قال: " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك، فخذ منها بقدر ما تخلفك " (3).
وتدل على جواز شرط عدم الافتضاض رواية سماعة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل - إلى أن قال -: إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت، قال: " ليس له منها إلا ما شرط " (4).
وعن عيسى بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام -: في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيلزم (5) النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب:

١ - أثبتناه من المآخذ.
٢ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ -. ٣١ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٨، التهذيب ٧ / ٢٦٨ ح ١١٥٣، الوسائل ٢١ / ٥٧ ح ٢٦٥٢٤.
٣ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٠، الوسائل ٢١ / ٦١ ح ٢٦٥٣٣.
٤ - بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٧٢ - ٤٧٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٧، التهذيب ٧ / 270 ح 1160، الوسائل 21 / 72 - 73 ح 26565.
5 - في البحار " فيكره " بدل " فيلزم ".
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق: 3
2 مقدمة المؤلف: 18
3 يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة. 18
4 الباب الأول: في مشروعيتها: بيان مشروعية النكاح المنقطع 19
5 الصحابة 19
6 التابعين 21
7 الفقهاء 21
8 الأئمة (عليهم السلام) 21
9 القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه: 22
10 العقل 22
11 الكتاب 22
12 السنة 24
13 الاجماع 27
14 الأثر، منها: 28
15 مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع عبد الله بن عمير. 29
16 مناظرة الإمام الصادق (عليه السلام) مع أبي حنيفة. 29
17 مناظرة ابن عباس مع ابن الزبير. 29
18 كلام الفخر الرازي في الجواب عن الآية. 31
19 القائلون بعدم مشروعية المتعة احتجوا بأربعة وجوه: 32
20 السنة 32
21 نهي عمر عن المتعة وعدم الانكار عليه. 33
22 الكتاب. 37
23 لا نكاح إلا بولي وشاهدين. 38
24 الباب الثاني: في فضيلتها: استحباب المتعة وإن عاهد الله على تركها. 40
25 الباب الثالث: في كيفيتها وأحكامها يشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 45
26 الفصل الأول: في العقد 45
27 الفصل الثاني: في العاقدان 46
28 الفصل الثالث: في المهر 47
29 الفصل الرابع: في الاجل 49
30 الفصل الخامس: في أحكام المتعة 50
31 الخاتمة كراهية المتعة في بعض الأحيان 57
32 حرمة المتعة في بعض الأحيان 58