وله تجديد العقد بعد المدة بانقضاء أو هبة بلا عدة، لرواية أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه؟ فقال: " لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف [يصنع] (1)؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شطا جديدا " (2).
وتدل على شرط المقاصة عند الاخلال ببعض الأجل رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني؟ قال: " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك، فخذ منها بقدر ما تخلفك " (3).
وتدل على جواز شرط عدم الافتضاض رواية سماعة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل - إلى أن قال -: إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت، قال: " ليس له منها إلا ما شرط " (4).
وعن عيسى بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام -: في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيلزم (5) النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب: