الباب الأول في مشروعيتها نكاح المتعة: هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم. وأجمع المسلمون (1) على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر مناديه أن ينادي بها، وعمل الصحابة بها.
وأما الخلاف بينهم في تجدد نسخها، فقالت الإمامية - رضي الله عنهم -: إنها ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ، وبه قال من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -، والحسن والحسين - عليهما السلام -، وحبر الأمة (2) عبد الله بن العباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل " (3)، و عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، والمغيرة بن شعبة، وأسماء بنت أبي بكر (4).