والمعلومية ولو مشاهدة أو صفا.
ويملك بالعقد ويستقر بالايفاء، فينتقص بنقصه منها لا منه ولا لنحو حيض للرواية (1)، أو موت في الظاهر.
ولو وهبها المدة قبله ينصف، وكذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة.
الفصل الرابع: الأجل:
وهو شرط لما ذكرنا، ويشترط معلوميته لا اتصاله؟ للأصل، ولأنها مستأجرة لقول الباقر (2)، والصادق (3) - عليهما السلام -.
ولفحوى رواية بكار بن كردم (4)، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى المرأة فيقول لها: تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها (5) بعد سنين، فقال: " له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل