عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
(347) ويروى (الأشقياء) (1) (2).
(348) وروى عبد الله والحسن (3)، أبناء محمد بن علي، عن أبيهما،

(١) وهذا يدل على أن المتعة من السنن النبوية. وانها مما ثبت في شرع الاسلام وانها ما نهيت إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله. وان الناهي هو عمر لرأي رآه (معه).
(٢) وهذه المسألة هي المعركة العظمى بين الامامية ومخالفيهم. ولا خلاف بين علماء الاسلام قاطبة في أن متعة النساء، كانت محللة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله نعم وقع الاختلاف بين العامة في أنها هل نسخت في عصره، أم بقيت إلى زمن خلافة الثاني فحرمها ونهى عنها، لرأي رآه. ظاهر معظمهم هو الثاني، تعويلا على ما رووا عنه من قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء.
وصاحب الكشاف والبيضاوي على أنها كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة، ثم نسخت، وقد اضطرب كلامهما في هذه الحكاية.
والمتأمل يعرف أن ليس الغرض إلا إسدال ذيل الهفو على هذه الشنيعة، كيف لا وقوله تعالى في مواضع من القرآن: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " نص فيه سيما ما رووه من جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وابن مسعود، انهم قرأوا الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن ".
قال ابن عباس: والله هكذا أنزلها الله ثلاث مرات، وانها ليست منسوخة، وإنما نسخها رأي الثاني.
إلى أن قال: وأما تصحيح الحديث، ففي أكثر نسخ كتبنا، أنه (شقي) بالقاف والياء، لكن الفاضل ابن إدريس، قال: (شفى) بالشين المعجمة والفاء، ومعناه إلا قليل والدليل عليه حديث ابن عباس، ذكره الهروي في الغريبين: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد، لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا، وقد أورده الهروي في باب الشين والفاء، لان الشفا عند أهل اللغة، القليل بلا خلاف بينهم آه (جه).
(٣) أبو هاشم، عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، روى عن أبيه محمد ابن الحنفية، قال الزبير: وكان أبو هاشم صاحب الشيعة والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، روى عن أبيه محمد بن الحنفية، وهو أول من تكلم في الإرجاء. تهذيب التهذيب ٢: ٣٢٠.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست