عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
(331) وعن ابن عباس، أن ولي يتيم قال له صلى الله عليه وآله: أفأشرب من لبن إبله؟
قال: " إن كنت تبغي ضالتها، وتلوط حوضها (1) وتسقيها وردها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلب " (2).
(332) وروى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره، أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: " إن كان يلوط حياضها، ويقوم على مهنتها، ويرد ناديتها، فليشرب من ألبانها، غير منهك الحلاب، ولا مضر بالولد " (3) (4).
(333) وروي أن رجلا كان عنده مال كثير، لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال، فمنعه منه، فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وآله، فأمره بدفع ماله إليه، فقال: أطعنا الله وأطعنا الرسول، ونعوذ بالله من الحوب الكبير، ودفع إليه ماله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا، فإنه يحل داره " أي جنته (دراءه، أي خبثه خ ل)، فلما أخذ الفتى ماله، أنفقه في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله: " ثبت الاجر وبقي الوزر " فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: " ثبت

(1) ولطت الحوض بالطين، لوطا، أي ملطته وطينته، مجمع البحرين.
(2) الموطأ، كتاب صفة النبي صلى الله عليه وآله، حديث 33، وفي الوسائل، كتاب التجارة، باب (72) من أبواب ما يكتسب به، حديث 2، ما بمعناه.
(3) الوسائل، كتاب التجارة، باب (72) من أبواب ما يكتسب به، حديث 6.
(4) هذا الحديث والذي قبله يدلان على أن لولي الطفل، الانتفاع بمال الطفل بقدر عمله فيه، ليكون ما يأخذه أجرة في مقابل عمله، ولا يجوز له الزائد على ذلك (معه).
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست