عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١١٨
(326) وروى إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام مثله (1) (2).
(327) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شئ " (3) (4).
(328) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا بلغ المولود خمسة عشر سنة، كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود " (5) (6).

(١) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (٥٤) في أحكام الوصايا، حديث ١٣.
(٢) والعمل برواية العشر أحوط، لأنه موضع اليقين، لان الأصل بقاء ملك الوارث، فيقتصر في نقله على المتيقن، وهو العشر، لأصالة البراءة من الزائد عليه (معه).
(3) الوسائل، كتاب الايمان، باب (6) وجوب الرضا باليمين الشرعية، حديث 1 وصدر الحديث (لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف إلخ).
(4) وهذا يدل على سقوط حق المدعي باليمين. وانه لا يجوز بعد ذلك اعتراض الحالف والدعوى عليه، ولا مطالبته بشئ، ولا مقاصته (معه).
(5) وبهذا استمسك على أن الحدود لا تقام على غير البالغ، سواء كان في حدود الله أو في حدود الآدميين. وعلى أنه قبل البلوغ لا ثواب له ولا عقاب عليه، لان خطاباته قبله كلها من الولي، لا من الشرع (معه).
(6) المشهور عندنا هو تحديد البلوغ بالخمسة عشر سنة في الذكر، وبالتسع في الأنثى، أو الانبات، أو الاحتلام فيهما. وورد في كثير من النصوص وجوب العبادة على الصبي ببلوغ ثلاثة عشر سنة، وأربعة عشر سنة، وبه قال بعض أصحابنا المتقدمين، وهو محمول على الوجوب التمريني، وعلى الحدود الناقصة، للتأدب والتمرن أيضا.
وأما قوله: (إن قبلها لا ثواب له ولا عقاب عليه) أما الثاني ففي الاخبار ما يدل عليه وأما الأول فورد في بعض النصوص أنه يكتب له الثواب قبل بلوغ الخمسة عشر، و قوله: (لان خطاباته إلخ) هو اختيار قول من ذهب إلى أن عبادات الصبي تمرينية من الولي، لا شرعية من جهة خطاب الشارع إياه. والقول الآخر أنها شرعية متلقاة من أوامر الشارع له، فان في الأوامر ما توجه إليه بدون توسط الولي، ومنها ما كان بأمر الولي له، وهو غير قادح في كون تلك الأوامر أوامر شرعية، فإنها من باب قوله تعالى:
" يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة " والخطابات الواردة من الشارع إلى الموالي، أن يأمروا المماليك بالاحكام التكليفية.
وما روي من أن الولي يثاب على أفعال الصبي وعباداته، غير قادح في كون عبادته شرعية، فان الدال على الخير كفاعله. فمن نذر أو أوصى أو وقف على أهل العبادات الشرعية، دخل الصبيان فيه، وعلى القول الأول لا يدخلون فيه، إلى غير ذلك من موارد الخلاف (جه).
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست