عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٢٤
(341) وروي عن الباقر والصادق عليهما السلام: أن اللغو في اليمين، قول الرجل لا والله، وبلى والله، ويؤكد به كلامه، من غير قصد إلى القسم، حتى لو قيل له:
إنك حلفت؟ قال: لا (1) (2) (3).

(1) رواه في منهج الصادقين للمولى فتح الله القاساني 2: 10، سورة البقرة الآية 225.
(2) وهذا يدل على أن يمين اللغو، هي التي لا قصد معها. وان انعقاد اليمين مشروط بالقصد. وان ما لا قصد فيها لا إثم فيه (معه).
(3) لا ينعقد اليمين إلا بالنية كما في الآية، وهي قوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " أي بما عرضتم وقصدتم، لأنه كسب القلب، فلو سبق لسانه إلى كلمة القسم سهوا، أو في حالة غضب، أو لجاج، أو خجلة، أو سكرة، أو إكراه، أو نحو ذلك، لم ينعقد، وهو يمين اللغو الذي رفع المؤاخذة عليه، وكذا قول: لا والله وبلى والله، من غير عقد، كما في هذا الخبر، ولو ادعى عدم القصد، قيل: وإن أتى بالتصريح، لان حق الله لا تنازع فيه، والقصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره. ولكنه إذا أتى بالصريح، يحكم عليه بها ظاهرا إن لم يعلم قصده إلى مدلوله، بخلاف المحتمل، فإنه لا يحكم به إلا مع تصريحه بإرادته. وفي يمين اللغو قول آخر، وهو أن يحلف ويرى أنه صادق، ثم تبين أنه كاذب فلا إثم عليه ولا كفارة (جه).
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست