عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٢١
للغلام الاجر، ويبقى الوزر على والده " (1) (2).
(334) وجاء في حديث آخر: الرضا لغيره، والتعب على ظهره.
(335) وسئل الرضا عليه السلام عن (كم خ ل) أدنى ما يدخل به النار من أكل مال اليتيم؟ فقال: (قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أنه لا يرده) (3) (4).

(1) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي، 3: 100، سورة النساء: 2. ويدل عليه في الجملة ما رواه في الدر المنثور في الآية.
(2) وهذا الحديث يدل على ثلاثة أحكام، أحدها: أن اليتيم إذا بلغ يجب دفع ماله إليه إذا طلبه. وإن منعه منه الولي بعد الطلب واستحقاق الدفع، كان فاعل كبيرة.
الثاني: أن شح النفس مذموم، وانه قد يتعلق بمال الانسان، وقد يتعلق بمال الغير وان الثاني أقبح من الأول. وان الرجوع من المعصية ومقابلتها بفعل ضدها موجب لتكفيرها ونفي إثمها. وان الانفاق وإن كثر، لا يسمى إسرافا، ما لم يبلغ الضرر به و بعياله.
الثالث: أنه يجوز التصرف في الميراث، وإن كان لا يعلم أصله من أين اكتسبه مورثه، من حل أو غيره. وانه مع عدم العلم تصرفاته كلها مشروعة، ويصدق عليه أن ما أنفقه منه، طيب مقبول عند الله، وان المكتسب هو المحاسب عنه، المسؤول عن ذلك المال الذي اكتسبه. وان ما أخذه منه من غير مظانه الشرعية، وزره مختص به دون الوارث.
فأما لو علم الوارث تحريم شئ منه وجب عليه اجتنابه قطعا، ولزمه رده إلى أربابه (معه).
(3) تفسير البرهان، سورة النساء: 10، قطعة من حديث 12 بتفاوت يسير.
(4) الظاهر أن هذا مختص بالولي، لأنه يجوز له الاقتراض من مال الطفل، أما غيره، فلا يجوز له التصرف فيه، سواء كان من نيته أن يرده أو لا (معه).
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست