عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
(351) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يرق ولد حر " (1).
(352) وقال عليه السلام: " الحرائر صلاح البيت، والإماء هلاكه " (2) (3).
(353) وقال صلى الله عليه وآله: " لا رضاع بعد فطام " (4) (5).

(١) يصح قرائتها بالإضافة، ويصير معناه. ان حرية الانسان مانعة من استرقاق الولد، فلا يصح حينئذ شرط رقيته. ويجوز قرائته بالصفة، بأن (حر) صفة (الولد) ويصير المعنى أن كل ولد ثبت حريته حال تولده، لا يصح استرقاقه. وأما استرقاق ولد الحر بالشرط، فلا يدل على المنع منه، بل يكون ثابتا بالأصل، وعموم قوله: المؤمنون عند شروطهم (معه).
(٢) الجامع الصغير للسيوطي: ١، في المحلى بأل من حرف الحاء، نقلا عن الديلمي في مسند الفردوس.
(٣) وهذا يدل على أن تزويج الحرائر، خير من التسري، لما فيه من تدبير المنزل واصلاحه بالحرائر. وان خرابه بتولية الإماء. وإصلاح المنزل يتسبب في إصلاح الدين، فيكون تزويج الحرائر أصلح في الدين والدنيا. ويحتمل أن يكون المراد بالبيت، القبيلة، لان ولد الحرة عند القبيلة أعظم شأنا وأجل من ولد الأمة، فيكون ولد الأمة مفسدا لنسب القبيلة، وولد الحرة مصلحا لها (معه).
(٤) الوسائل، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب ما يحرم بالرضاع، قطعة من حديث 1.
(5) هذا يدل على أن الرضاع ينشر الحرمة، إذا كان المرتضع في الحولين.
أما إذا كان بعد تجاوزهما فلا ينشر الحرمة، وعبر عن ذلك بالفطام، لتحققه بعد الحولين (معه).
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست